يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - شروط ذلك.
(1) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 1/ 1/ 1984.
الحكم كاملاً